الشيخ محمد رضا نكونام
196
حقيقة الشريعة في فقه العروة
المستحقّ وإمكان الاخراج إلّالغرض كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل ، فيجوز حينئذ ولو مع عدم العزل ولكن لو تلف بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن . م « 3498 » المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفي ، فلو أخّر ساعةً أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان وإن أمكنه الايصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده ، وأمّا مع حضوره فيضمن خصوصاً إذا كان مطالباً . م « 3499 » يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ ، فلو كان موجوداً لكنّ المالك لم يعلم به فلا ضمان لأنّه معذور حينئذ في التأخير . م « 3500 » لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط ، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك والأجنبي ضامن ، وللفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء ، وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، ويجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف . م « 3501 » لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب ، فلو قدّمها كان المال باقياً على ملكه مع بقاء عينه ، ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال ، وللمالك احتسابه جديداً مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه وبقاء فقر القابض ، وله العدول عنه إلى غيره . م « 3502 » إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً ولم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضاً ، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب ، ولا يجب عليه ذلك بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلى غيره . م « 3503 » لو أعطاه قرضاً فزادت عنده زيادة متّصلة فالزيادة له لا للمالك ، كما أنّه لو